responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 329

و أمّا مثل الموت فيعتبر رضا الورّاث؛ لأنّ المال ينتقل إلى الوارث، فهو مالكه فعلًا؛ إذ الفرض عدم تحقّق النقل إلى المشتري في عالم الاعتبار، فينتقل بالموت المال الذي قد وقع عليه البيع إلى الوارث، فإن كان راضياً بما وقع عليه فيتمّ بالقبول من المشتري، و إلّا فلا، فالوارث يقوم مقام المورّث في ذلك، نظير الفضولي أيضاً فيما إذا مات الأصيل قبل الإجازة. و هكذا في الجنون الطارئ على البائع بعد الإيجاب؛ إن لم يصر منسيّاً مغفولًا عنه، فيقوم الوليّ مقامه.

و أمّا النوم و الإغماء، فمن جهة أنّ الرضا و الالتزام بالإيجاب كان محفوظاً في خزانة نفسه من غير تغيّر، فلا إشكال فيه، فيتمّ بالقبول.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست