responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 327

اعتبار أهلية المتعاقدين‌

و من الشروط المذكورة قابلية كلّ من المتعاقدين- في حال إنشاء الآخر- للإنشاء؛ من حيث الشروط المعتبرة في المتعاقدين.

و قد فصّل بعضهم بين ما يخلّ عدمه بحصول أصل المعاقدة و المعاهدة؛ ممّا لا يصحّ معه التخاطب، مثل الجنون، و الموت، و الإغماء، و النوم، و أمثال ذلك ممّا لا يمكن الخطاب معه، فإنّ المجنون و المغمى عليه و أشباههما، لا يمكن أن يصيروا مورد التخاطب و المعاهدة نظير الجماد، و بين ما لا يخلّ عدمه بذلك، مثل السفه، و الإفلاس، و الصغر، و عدم الرضا، و نحو ذلك، فإنّها ممّا يصحّ معها المعاهدة و الخطاب‌ [1].

أقول: هنا صورتان:

اولاهما: اتّصاف القابل بأحد الأوصاف المذكورة حين الإيجاب، و الإفاقة منها حين قبوله.

و ثانيتهما: صورة اتّصاف الموجب بها بعد إيجابه.

أمّا الصورة الاولى، فلا يخفى، أنّ حقيقة المعاملة، ليست إلّا مبادلة المالين‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 291- 292.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست