responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 320

اعتبار التنجيز في العقود

هل يعتبر في العقد التنجيز؛ و أن لا يعلّق على شي‌ء، أم لا؟

و الشيخ رحمه الله- بعد نقله كلمات الأصحاب- ذكر أقساماً للتعليق، و ملخّصه: أنّ الشرط قد يكون ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد، و قد لا يكون كذلك.

و على التقديرين، قد يكون معلوم الحصول في الحال أو الاستقبال، و قد يكون مجهولًا كذلك، فهذه ثمانية.

و على كلّ تقدير، قد يكون في الكلام أداة التعليق، و قد يفهم منه؛ بحيث كان الكلام متضمّناً له. ثمّ فصّل رحمه الله بين ما هو داخل في معقد الإجماع، و ما هو خارج عنه‌ [1].

و البحث في المسألة من جهات:

الجهة الاولى: في الوجه العقلي في اعتبار التنجيز

و يأتي هنا ما حقّقناه في الواجب المشروط في الاصول؛ من إمكان تقييد الهيئة و التعليق في الإيجاد و تقييد الجزئي، و عدمه؛ و ذلك لأنّ الحروف قد


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 166.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست