اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 320
اعتبار التنجيز في العقود
هل يعتبر في العقد التنجيز؛ و أن لا يعلّق على شيء، أم لا؟
و الشيخ رحمه الله- بعد نقله كلمات الأصحاب- ذكر أقساماً للتعليق، و ملخّصه: أنّ الشرط قد يكون ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد، و قد لا يكون كذلك.
و على التقديرين، قد يكون معلوم الحصول في الحال أو الاستقبال، و قد يكون مجهولًا كذلك، فهذه ثمانية.
و على كلّ تقدير، قد يكون في الكلام أداة التعليق، و قد يفهم منه؛ بحيث كان الكلام متضمّناً له. ثمّ فصّل رحمه الله بين ما هو داخل في معقد الإجماع، و ما هو خارج عنه [1].
و البحث في المسألة من جهات:
الجهة الاولى: في الوجه العقلي في اعتبار التنجيز
و يأتي هنا ما حقّقناه في الواجب المشروط في الاصول؛ من إمكان تقييد الهيئة و التعليق في الإيجاد و تقييد الجزئي، و عدمه؛ و ذلك لأنّ الحروف قد