اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 319
و الضرر، فمضت ساعة، ثمّ قال: «قبلت» فلا ريب في صحّته عند العقلاء؛ و عدم اعتبار إيجاب آخر فيه.
نعم، يعتبر عدم انصراف الموجب عنه، و عدم بلوغ الفصل إلى حدّ ينسى الإيجاب، أو يغفل عنه، فالمناط عند العرف بقاء المعاهدة و القرار المعاملي.
و ليس هو من قبيل القراءة و الأذان، فإنّهما من مقولة الألفاظ و الأصوات، فالمعتبر بقاء هيئتها الاتّصالية العرفية، و أمّا العقد فهو من مقولة المعنى، بمعنى المعاهدة، و لا يخلّ به ما يخلّ باللفظ.
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 319