responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319

و الضرر، فمضت ساعة، ثمّ قال: «قبلت» فلا ريب في صحّته عند العقلاء؛ و عدم اعتبار إيجاب آخر فيه.

نعم، يعتبر عدم انصراف الموجب عنه، و عدم بلوغ الفصل إلى حدّ ينسى الإيجاب، أو يغفل عنه، فالمناط عند العرف بقاء المعاهدة و القرار المعاملي.

و ليس هو من قبيل القراءة و الأذان، فإنّهما من مقولة الألفاظ و الأصوات، فالمعتبر بقاء هيئتها الاتّصالية العرفية، و أمّا العقد فهو من مقولة المعنى، بمعنى المعاهدة، و لا يخلّ به ما يخلّ باللفظ.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست