responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 321

تستعمل في مقام الحكاية و الإخبار، و قد تستعمل في الإيجاد؛ و تجعل آلةً للإيجاد و الإنشاء، فيقع البحث في إمكان تقييدها و تعليقها، و إمكان التعليق في الهيئات المنشأ بها معنى اعتباري.

و كذا من جهة أنّ الموضوع له فيها- على ما هو التحقيق- المعاني الجزئية الخاصّة، فهل يصحّ تقييد الجزئي، أم لا؟

و كذا في أنّه كما لا يمكن التعليق في الإيجاد التكويني، فكذلك في الاعتباري، أو ليس الاعتباري كالتكويني.

فهذه جهات من البحث. و قد بحثنا في محلّها فيها؛ و أوضحناها، و ثبت عدم الإشكال في جميع ذلك‌ [1].

و لا بأس بالإشارة إلى الجهة الأخيرة هنا؛ و هي الفرق بين الإيجاد التكويني و الاعتباري، و دفع الإشكال العقلي في الثاني من حيث التعليق؛ ليظهر ما في كلام بعض الأعاظم، حيث جعل البحث في غير ما هو محطّ البحث أو يمكن أن يكون كذلك؛ و هو التعليق في نفس الإنشاء و الإيجاد، و إنّما حمله على ذلك قياس الاعتبار بالتكوين.

قال قدس سره: «لا يخفى: أنّ بطلان العقد بالتعليق، ليس إلّا من جهة الإجماع، أو لعدم صدق عناوين المعاملات عليه، و إلّا فلا دليل من العقل و النقل على اعتبار التنجيز؛ و ذلك لأنّ ما يمتنع عقلًا هو التعليق في الإنشاء، فإنّ الإيجاد- سواء كان اعتبارياً، أو تكوينياً- يستحيل أن يعلّق على شي‌ء؛ أي كما لا يعقل أن يعلّق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوّاً، فكذلك يستحيل أن‌


[1] مناهج الوصول 1: 351- 353.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست