responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 313

أيضاً- إن قلنا بأنّه متقدّم إنشاءً و منشأً- يتحقّق بعد الإيجاب؛ لأنّ إتمامه بإتمام الإيجاب، و إن قلنا بأنّ المنشأ يكون في المستقبل- أعني بعد الإيجاب- يتحقّق النقل بعد القبول.

حول تفصيل المحقّق النائيني بين العقود الإذنية و غيرها

و أمّا التفصيل بين العقود الإذنية و غيرها، كما هو في كلام بعض الأعاظم‌ [1].

ففيه أوّلًا: أنّ التعبير بالإذنية في غير محلّه؛ إذ ليس لنا عقد حاصل من إذن التصرّف. و في مثل الوكالة و العارية و الوديعة، إن كان مجرّد إذن في التصرّف فليس بعقد الوكالة و العارية، و لا تترتّب عليه آثارها، و إن كان المعنى الاعتباري- الذي هو منشأ للآثار- هو معنى الوكالة و العارية، فليس هو صِرف الإذن و الرضا، بل هو من تبعات الوكالة على الشي‌ء، و ليس منشأً بنفسه حتّى جزءاً، نظير الإذن في التصرّف في البيع، فما هو المتحقّق نفس التوكيل؛ أي المعنى الاعتباري عند العقلاء.

و ثانياً: أنّا لو بنينا على عدم صحّة تقديم القبول في سائر المعاملات- كما هو مذاق المفصّل- فلا يصحّ هنا أيضاً؛ لعدم تحقّق الوكالة منه بعدُ حتّى يصحّ قبوله و مطاوعته، و إن بنينا على صحّته هناك فكذلك هنا، فالأمر في الجميع سواء.


[1] منية الطالب 1: 252.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست