responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 312

و على هذا فنقول: مثل «قبلت» و «رضيت» إذا تقدّم، فلا يخلو من أحد هذه الامور:

فإمّا أن يقصد به إنشاء قبول فعلي حالي؛ بحيث كان رضا به و قبولًا فعلًا، فهو لا يخلو من إشكال؛ لعدم تحقّق فعلي للإيجاب.

و إمّا أن يقصد به ذلك تعليقاً؛ بأن كان قبولًا معلّقاً على إنشاء البائع.

و إمّا أن ينشأ فعلًا قبول إنشاء البائع و إيجابه الآتي في المستقبل؛ بحيث كان الإنشاء فعلياً، و المنشأ استقبالياً، فينشأ فعلًا القبول في ظرفه من الزمان المستقبل، نظير الواجب التعليقي، و الوصية، و التدبير، و غيرها من الانشاءات الفعلية التي كانت منشآتها في الاستقبال، فهذا القسم و ما قبله- مع الغضّ عن محذور التعليق- ممّا لا إشكال فيه.

و أمّا الإشكال: بأنّ القبول سنخيته من سنخية المطاوعة، نظير الكسر و الانكسار، و لا يعقل مطاوعة الأمر المستقبل‌ [1].

فلا محصّل له؛ و ذلك لإمكان مطاوعة الأمر المستقبل في ظرفه مع إنشائه فعلًا، أو المطاوعة تعليقاً، و ليس من الامور الواقعية، نظير الكسر و الانكسار، بل من الاعتبارية الممكن فيها ذلك.

و كذا إشكال الشيخ رحمه الله: «بأنّ المعتبر في القبول هو النقل الفعلي الحالي» [2] إذ ليس النقل الحاصل بعد القبول لأجله، بل لأنّ ما هو موضوع اعتبار العقلاء و ترتّب الأثر، يتوقّف على إتمام العقد، فتحقّقه بعده ليس من جهة وقوع النقل الفعلي به، بل من جهة تمامية العقد الذي يكون موضوعاً للاعتبار، و في المتقدّم‌


[1] مقابس الأنوار: 107/ السطر 30.

[2] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 144.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست