responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 314

عدم اعتبار الموالاة

هل يعتبر في العقد الموالاة بين الإيجاب و القبول، و كذا عدم الفصل بالأجنبيّ، أم لا؟ أو يفصّل بين العقود العهدية المعاوضية، و بين الإذنية، أو بين العقد، و بين البيع و التجارة؟ وجوه.

لا إشكال في عدم وجود دليل شرعي في المقام، فالمسألة مبحوثة على القواعد.

استدلال المحقّق النائيني على اعتبار الموالاة و جوابه‌

قد يقال: «إنّ المسألة عقلية؛ لأنّ حقيقة المعاملة خلع و لبس، أو إيجاد علقة، فلا بدّ من أن يكون مقارناً للخلع لبس، و هكذا مقارناً لإيجاد العلقة و الإضافة قبول، و إلّا تقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ و مضاف إليه» [1].

و فيه أوّلًا: النقض بمثل الهبة و القرض؛ ممّا تردّد فيها القائل في ذيل كلامه، فإنّ فيها أيضاً خلعاً و لبساً، و إيقاع إضافة، فالوجه العقلي يأتي فيها، و لا معنى للترديد فيما يحكم به العقل؛ فإنّ العقل لا يتردّد في حكمه، فلو كانت المسألة


[1] منية الطالب 1: 251.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست