اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 311
الشيخ رحمه الله أنّه إيقاع فعلي في الحال مع الرضا به؛ في مقابل إيقاع البائع [1].
و يظهر من المحقّق النائيني: أنّه إنشاء و إيقاع، عكس إيقاع البائع و إنشائه [2].
و التحقيق: أنّ القبول ليس إلّا إنشاء الرضا بفعل البائع، و ليس فيه إيقاع المعاملة؛ إذ حقيقة البيع مثلًا- و هي مبادلة مال بمال، أو إنشاء تمليك عين بعوض، أو تمليك إنشائي، و أمثال ذلك- تتقوّم بفعل البائع فقط؛ من حيث إيقاع ماهيته و حقيقته، و لا تتقوّم به و بالقبول؛ و إن كان المؤثّر منه في عالم الاعتبار موقوفاً عليه أيضاً، فالبائع إذا أنشأ و قال: «بعت هذا بهذا» فقد أوقع النقل بين المالين و المبادلة بينهما، و أوجد تمليك العين بعوض، و لا يحتاج فيه إلى إيقاع آخر، بل المعتبر رضا المشتري بفعله و إيقاعه هذا، فليس في حقيقة المعاملة إيقاعان على شيئين؛ بحيث يفعل المشتري ما فعله البائع عيناً، أو عكساً، إذ فعل الثاني منهما يصير لغواً و خارجاً عن حقيقة المعاملة، و اللازم هو إمضاء فعل الأوّل؛ فإنّه تمام حقيقة المعاملة، فليس شأن القبول من شأن الإيقاع و الإنشاء.
و أمّا في مثل «اشتريت» و «تملّكت» و «ملّكت» و أمثال ذلك- ممّا كان مفاده الإيقاع- فالظاهر أنّ كلّ واحد منها إيجاب لا قبول؛ إذا وقع قبل الإيجاب من البائع، فإذا ابتدأ المشتري بواحد من هذه الألفاظ، يكون هو الموجب، و يكفي فيه قبول البائع، كما هو مدلول رواية أبان المتقدّمة [3]؛ و ذلك لأنّ المعتبر في تحقّق المعاملة، إيقاع المبادلة و إنشاؤها بين الشيئين؛ و الرضا به من كلّ من المتعاملين، و الحال أنّ المشتري فعل هذه، فيحتاج إلى القبول.