responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 310

تقدّم القبول على الإيجاب‌

ذكر الشيخ رحمه الله أقوالًا في اعتبار تقديم الإيجاب على القبول، و أقوالًا في عدم اعتباره. و هذا الاختلاف يكشف عن عدم تعبّد في المقام من إجماع أو شهرة؛ و أنّ المسألة ممّا ينبغي البحث فيها على القواعد.

ثمّ قسّم الشيخ القبول إلى أقسام ثلاثة [1]:

منها: ما كان مثل «قبلت» و «رضيت».

و منها: ما هو بصيغة الأمر.

و منها: مثل «اشتريت» و «تملّكت» و «ابتعت».

و اعتبر في الأوّل تقديمه.

و كذا في الثاني؛ و إن عدل عنه في آخر كلامه.

و أمّا الثالث فقال بجواز تقديمه.

بيان شأن القبول في العقود

و الذي ينبغي أن يقع البحث عنه، هو شأن القبول في العقد، فالظاهر من‌


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 143- 150.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست