responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 309

فقالت: زوّجني، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من لهذه؟ فقام رجلٌ فقال: أنا يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله زوّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شي‌ء، قال صلى الله عليه و آله: لا، فأعادت فأعاد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الكلام فلم يقم أحدٌ غير الرجل، ثمّ أعادت، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلّمها إيّاه» [1].

فإنّ هذا كلّه ليس فيه إلّا إيجاب ممّن له ولاية العقد و وكالته، فقول الفقهاء بكفاية الاستيجاب أو القبول المتقدّم بلفظ الأمر، لعلّ وجهه هذا.

نعم، لو كان الأمر على سبيل الاستفهام فلا يكفي، و ذلك لعدم تماميته من جهة رضاه و قصده من طرف المستفهم، بخلاف مقام الأمر و الاستدعاء الدالّ على قصده للبيع و رضاه به، فإنّه كافٍ و تام.


[1] الكافي 5: 380/ 5؛ وسائل الشيعة 21: 242، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 2، الحديث 1.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست