اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 299
و لا إجارة، و لا قرض، و لذا لو سئل عنه بما هو لإيجاب بأحد هذه الامور، و إنّما يقع جامعها في جواب السؤال عن الجامع بينها، و هو مع العوضية بيع، و مع اللّاعوضية هبة، و هكذا، فبساطته اعتباراً شيء، و كونه مفصّلًا بفصل عقلي شيء آخر، و ليست هذه الخصوصيات من الخصوصيات الفردية؛ إذ الخصوصية الفردية تكون بعد تمامية حقيقته النوعية، و الغرض أنّ التمليك البيعي مثلًا بما هو نوع، يحتاج إلى الفصل.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، البيع(تقريرات الإمام الخميني(س) للخرم آبادي)، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 1، 1428 ه.ق.
أمّا قضية تدريجية الإيجاد الذي ادّعاه في باب المجازات غير المشهورة، فلا محصّل له؛ إذ لا إشكال في أنّ حقيقة البيع- و هي المعنى الاعتباري- لا تتحقّق إلّا بعد تمامية الإيجاب و القبول، فقول البائع: «بعتُ» لا تتحقّق به الملكية حتّى تنضمّ إليه قيوده؛ و يلحق به قبول المشتري، و بعد تماميتها يلحقه اعتبار العقلاء بالنقل و الانتقال، ففي الحقائق أيضاً كما لا يوجد البيع بالإيجاب فقط، و تكون الألفاظ تدريجية الحصول، و يتحقّق المعنى البسيط الاعتباري بعد تماميتها، فكذلك في المجازات، فإنّها أيضاً- بضميمة القرائن و القبول- تفيد ما أفادته الحقيقة.
و الحاصل: أنّ تدريجية السبب في التحقّق أمر، و تدريجية المسبّب أمر آخر، و لا يلزم من أحدهما الآخر.
تفصيل الشيخ الأعظم بين القرينة اللفظية و غير اللفظية في ألفاظ الإنشاء
و قد تبيّن من هذا كلّه، عدم الفرق بين الكنايات و المجازات، و بين الألفاظ الصريحة، و المشتركة لفظاً أو معنىً، و لا إشكال في تحقّق المعاملة بكلّ ما يفهم المقصود و المراد و لو بمعونة القرائن.
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 299