اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 298
حتّى يلزم تدريجية المعنى البسيط، بل العنوان ينشأ بنفس اللفظ، و القرينة كاشفة عن وقوع اللفظ في مقام إنشاء هذا العنوان.
و أمّا صحّته بالمشترك المعنوي، فلو كان مشتركاً بين العقود التمليكية- ك «ملّكت»- صحّ إنشاؤها به، ويتعيّن كلّ واحد من العناوين المقصودة بالقرينة، و لا يلزم إشكال إيجاد الأمر البسيط تدريجاً؛ لأنّه لو فرض أنّ البيع و القرض و الهبة و الإجارة، مفيدةً للتمليك، و التمليك الحاصل بكلّ منها حاصل بعين ذلك العنوان لا بغيره، فلا يلزم التدريجية؛ فإنّ البيع بما هو بيع و كذا الهبة بما أنّها هبة، تمليك، و الخصوصيات الخارجية- ككون البيع بعوض معيّن، و الهبة بلا عوض، و غيره- كالخصوصيات اللاحقة لأفراد البيع، فكما أنّ هذه الخصوصيات لا توجب اختلافاً في حقيقة البيع، و لا تضرّ ببساطته، فكذلك تلك الخصوصيات.
و لو كان مشتركاً بين العقود التمليكية و غيرها من النقل الخارجي- كلفظ «نقلتُ»- فلا يصحّ إنشاء التمليك العقدي به؛ لأنّ ما به امتياز النقل الخارجي عن النقل الاعتباري، ليس بعين ما به الاشتراك، فلا يمكن إنشاء تمام معنى البسيط به، بل ينشأ الجنس العالي أوّلًا، ثمّ يميّز بالفصل، فيلزم التدريجية في الوجود [1]، انتهى [2].
أقول: أمّا بساطة معاني المعاملات- مثل التمليك في عالم الاعتبار- فمسلّم، و لكن لا مانع من فرض الجنس و الفصل عقلًا؛ فإنّ التمليك بما هو ليس ببيع،