responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 300

و لكن قال الشيخ رحمه الله:- بعد ذكره لكلام «جامع المقاصد» [1] في وجه الجمع بين كلمات القوم؛ و هو حمل ما يظهر منهم من المنع في المجاز على البعيد منه- بالفرق بين ما كان فهم المراد منه من القرينة اللفظية، و ما كان من القرينة الحالية [2].

و تقريبه: أنّ المعتبر في العقود الدلالة اللفظية الوضعية؛ سواء كان اللفظ الدالّ على إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه، أو مستعملًا فيه مجازاً بقرينة لفظ موضوع آخر- لترجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع- إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصّراحة، بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع، أو إفادته له بضميمة لفظ آخر يدلّ بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ.

و هذا بخلاف القرائن الحالية أو المقالية المسبوقة غير المحفوفة باللفظ، فإنّ المعتبر في إنشاء المقاصد في العقود إنشاؤها بالأقوال، و لا عبرة بغيرها، و لذا لم يجوّزوا بالمعاطاة و لو مع القرائن الحالية أو المقالية التي تدلّ على المطلب، فالمعتبر إنشاء المعاملة باللفظ و إن كان مجازاً مقروناً بقرينة لفظية، دون ما لا يقرن باللفظ، و كذا في المشترك.

و يمكن أن ينطبق على ما ذكرنا عبارة «التذكرة» في وجه المنع عن الكنايات «بأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب» [3] إذ ليس المراد أنّ المخاطب لا يفهم منها المطلب و لو بالقرائن الخارجية، بل المراد أنّ الخطاب بالكناية لمّا لم يدلّ على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم، فالخطاب في نفسه‌


[1] جامع المقاصد 4: 207- 208 و 12: 70.

[2] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 125- 126.

[3] تذكرة الفقهاء 10: 9.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست