responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 270

الآخذ- فحينئذٍ لا تتحقّق المعاملة؛ إذ يلزم تحقّقها بإيجابين فعليين؛ أعني إعطاءهما، مع أنّ المعتبر في وقوع المعاملة هو الإيجاب و القبول، فتبيّن أنّ المعاطاة لا يمكن وقوعها إلّا بالإعطاء و الأخذ، فيكون الإعطاء إيجاباً فعلياً، و الأخذ قبولًا له كذلك‌ [1].

أقول: قد أسلفنا سابقاً [2] أنّ حقيقة البيع العرفي، ليست إلّا نفس مبادلة العينين، و أنّ المتداول بين المجتمع الإنساني في جميع الأزمنة، هي هذه، و عناوين «البائع» و «المشتري» و «الموجب» و «القابل» قد حدثت بعد حدوث الثمن، و قبله ليست المعاملة إلّا نفس المبادلة الواقعة بين العينين، كما أنّه هو المتعارف الآن في القرى و القصبات، حيث يتبادلون الحنطة مثلًا بالعنب، و أمثال ذلك، و باعتبار حصول المبادلة يطلق «البيع» على البيع بالصيغة، و لا يطلق على ما لم تقع فيه المبادلة، فحقيقة البيع نفس المبادلة، و على هذا يصحّ عرفاً إيقاعه بإيقاع المبادلة في الطرفين؛ بأن يقال: «بادلت هذا بهذا» في كلّ من طرفي البائع و المشتري، فهو عند العرف و العقلاء بيع صحيح، كما يصحّ إيقاع الوكيل ذلك بقوله: «بادلت هذا بهذا» من غير احتياجه إلى المطاوعة، فاعتبار القبول و المطاوعة ساقط في نظر العرف، و يحصل بإيجابين، و إيجاب و قبول.

و بالجملة: المعتبر هو تحقّق المبادلة عندهم، كما هو مقتضى حقيقة البيع، و عليه فلا مانع من تصوّر إيقاع المعاملة البيعية بإعطاءين من غير احتياج إلى القبول.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 70.

[2] تقدّم في الصفحة 28.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست