responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 269

عليها و عدمه ما قدّمناه في الصور السابقة.

الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد

هل يعتبر التعاطي من الطرفين في صحّة المعاطاة؛ اقتصاراً على لفظ «المعاطاة» أو يكفي الأخذ و الإعطاء فيها، فيكون الإعطاء من طرف إيجاباً، و الأخذ من الآخر قبولًا، فإعطاء الآخر وفاء بالمعاملة، أو يكفي مجرّد إيصال الثمن إلى ما هو معدّ له، أو يكفي مجرّد قصد التمليك و التملّك، كما فيما إذا كان المالان عندهما قبل المعاملة، فقصد التملّك و إبقاءه ملكاً له؟

و محطّ البحث: هو أنّ هذا النحو من المعاملة، هل يعدّ من مصاديق البيع العقلائي، و يتداول بينهم، و كان بيعاً عندهم، أم لا؟

إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين و نقده‌

قد يقال: إنّ البيع المعاطاتي لا يتحقّق إلّا بالأخذ و الإعطاء، و لا يتصوّر فيه التعاطي؛ لأنّ الأخذ إن كان قبولًا للإعطاء و مطاوعةً له فيتمّ البيع و المعاملة بهما، و إعطاء الآخذ يكون وفاءً به، و إن لم يكن كذلك- بأن يقال: الأخذ محقّق لإعطاء المعطي، و ليس قبولًا و مطاوعةً، و إنّما القبول يتحقّق بإعطاء الثاني؛ أعني‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست