responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 271

نعم، المتعارف المتداول بين الناس تحقّقه بالأخذ و الإعطاء، كما في النسيئة المتداولة بين العرف، و لكن تحقّقه بإعطاءين أيضاً لا يخلّ بالمقصود، و لا يلزم منه محذور.

إشكال المحقّق النائيني على الإعطاء من طرف واحد و نقده‌

و قد يقال: إنّ المدار على إمكان إنشاء عنوان «البيع» أو «الإجارة» و نحوهما بالفعل من طرف واحد، أم لا؛ و ذلك لما أشرنا إليه سابقاً و سيجي‌ء في طىّ المباحث الآتية، من أنّ المناط في تحقّق عنوان عقد من العقود بالفعل، كون الفعل مصداقاً لهذا العنوان؛ بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي، كحمل «الإنسان» على «زيد» و أمّا مجرّد قصد عنوان من الفعل- من دون أن يكون هذا الفعل عرفاً من مصاديق هذا العنوان- فلا أثر له في باب العقود؛ لأنّ عناوين العقود من المنشآت، و المنشأ إنّما يتحقّق بما هو آلة لإنشائه.

و من هنا يظهر: أنّ مثل الصلح و الهبة المعوّضة و النكاح و الضمان و نحو ذلك، لا يمكن إيجاده بالفعل؛ لعدم وجود فعل يكون مصداقاً لهذه العناوين، فقصد إيجادها بالفعل لا يفيد.

إذا عرفت ذلك فعمدة الإشكال في جريان حكم المعاطاة في الإعطاء من طرف واحد، أنّ الإعطاء كذلك ليس مصداقاً لخصوص تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي يسمّى «بيعاً» و إن قصد به التعويض بالثمن الكلّي أو الشخصي، و أخذ الآخر المثمن بقصد القبول، و أعطى الثمن بعد ذلك بعنوان الوفاء؛ لأنّ نسبة هذين الإعطاءين إلى البيع و الهبة المعوّضة متساوية، و مجرّد مقاولتهما على كونه بيعاً و قصدهما البيع من إيجاد الفعل، لا يفيد بعد عدم كونه مصداقاً له.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست