responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 26

الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة

لا شكّ و لا إشكال في أنّ المعاملة الواقعة في الخارج، هي فعل للمتبايعين، أو لأحدهما؛ على الخلاف.

إنّما الإشكال في أنّ الواقع هو تبديل العين بالعين، أو تبديل الملكية بالملكية؛ بمعنى أنّ الواقع في عالم الاعتبار، هل هو تبديل متعلّق الملكية- أعني المالين- مع بقاء ملكية كلّ من المتبايعين بحاله، إلّا أنّ المضاف إليه فيهما قد تبدّل و تغيّر، أو أنّ الأمر ليس كذلك، بل نفس الملكية القائمة بالشخص و المال، قد تبدّلت بملكية اخرى كانت قائمة بشخص و بشي‌ء آخر؟

كلام المحقّق النائيني في المقام و نقده‌

قال النائيني رحمه الله على ما نقل المقرّر عنه في ذيل تعريف «المصباح»: «البيع مبادلة مال بمال»: [1] «لا يخفى أنّ تعريفات القوم كلّها تقريبية، لا سيّما في البسائط؛ فإنّها ليست مركّبة من جنس و فصل، و التعريف الحقيقي- بحيث يكون‌


[1] المصباح المنير: 69.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست