responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 25

و كذا قول النائيني رحمه الله: «بأنّ اسم المصدر لا محالة واقع بعد إيجابه و إنشائه، فهو نظير الكسر و الانكسار من هذه الجهة؛ أي من جهة وقوع اسم المصدر في نظره، و من قبيل الإيجاب و الوجوب من جهة وقوعه خارجاً» [1].

فإنّ اسم المصدر هو الملكية، و لو كانت واقعة في نظره، فلِمَ لا تترتّب عليها الآثار- من التصرّف و الانتقال- ما دام لم يقبل المشتري؟! فلا معنى لحصوله و وقوعه عنده.


[1] منية الطالب 1: 95.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست