responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 27

جامعاً و مانعاً؛ على فرض إمكانه- إنّما يصحّ في المركّبات، و على أيّ حال هذا التعريف و تعريفه: بأنّه تمليك العين بالعوض‌ [1]، لا يرجع إلى معنى واحد؛ فإنّ ظاهر التعريف الأوّل: أنّ المعاملة تقع بين المملوكين. و التعريف الثاني: أنّ المقابلة تقع بين السلطنتين. و لا إشكال أنّ في مقام الخارج و ما هو المتعارف بين الناس و من أعظم ما يتوقّف عليه عيش بني آدم، هو تبديل الأموال، لا تبديل الملكية التي هي عبارة عن السلطنة على المال؛ فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم، و ليس لهم السلطنة على سلطنتهم، و سيجي‌ء في محلّه أنّ جواز الإعراض عن الملك و نفوذه، ليس من جهة شمول «الناس مسلّطون على أموالهم» [2] له؛ فإنّ الإعراض إذهاب موضوع السلطنة، و ليس مندرجاً في عموم السلطنة.

و بالجملة: قد أشرنا في أوّل المكاسب المحرّمة، أنّ باب المعاوضات مقابل لباب الإرث؛ فإنّ في الإرث يتبدّل المالكان دون المملوكين، و باب المعاوضات بعكس ذلك، فيتبدّل بها المملوكان.

و حاصله: أنّ في عالم الاعتبار، كلّ من صاحب الطعام و صاحب الدراهم، واجد لإضافة، و أحد طرفي الإضافة قائم بالمالك، و طرفها الآخر بالمملوك، و التبديل عبارة عن حلّ الإضافة القائمة بالطعام، و جعلها قائمة بالدراهم، و هذا الحلّ من آثار واجدية الإضافة، لا أنّ الإضافة بتمامها تتبدّل بإضافة اخرى، فإنّ الإضافة عبارة عن السلطنة على المال، و إذا كان التبديل واقعاً بين السلطنتين،


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 5؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 271 و 298.

[2] الخلاف 3: 176؛ عوالي اللآلي 1: 222/ 99؛ بحار الأنوار 2: 272/ 7.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست