responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 236

تضيّقاً في الموضوع و تخطئة لاعتبار العرف و العقلاء، فكلّما شكّ في العقود من جهة الشرع فهو في محيط العقلاء و العرف شكّ في التخصيص الحكمي؛ إذ العقد- و هو موضوعه- باقٍ بنظرهم، و لا إشكال في التمسّك بالعامّ في دفعه، و المورد و هو الشكّ في بقاء العقد بعد الفسخ، من موارده.

و ما يرى من التخصيص المستنكر بل المستقبح- ممّا فرّ منه المحقّق الأصفهاني رحمه الله‌ [1]- هو أن يجعل الشارع موضوعاً اعتبارياً بأن يعتبره ثمّ يسلب منه الحكم، فهو لغو مستنكر، و أمّا إن كان هنا للعقلاء و العرف اعتبارات في المعاملات، و الشارع لم يتصرّف في اعتباراتهم، و تركهم في ذلك، و لكن تصرّف في حكم بعضها من دون تصرّف في موضوعه، فلا استنكار فيه أصلًا؛ إذ ليس هو المعتبر و الموجد للموضوع حتّى يستقبح رفع حكمه، و إنّما الاعتبار كان قبله.

الوجه الثاني:

أنّه لا إشكال في عدم واقعية للموضوعات الاعتبارية، و إنّما هي بنفس الاعتبار حتّى قلنا بعدم تأثير الأسباب في تحقّقها، بل الأسباب فيها موضوعات لاعتبار العقلاء، غاية الأمر كان موضوع اعتبارهم موجوداً في الخارج، كاعتبار الملكية للثوب الموجود مثلًا.

و لا يخفى: أنّ اعتبار الشارع- في مقابل اعتبار العقلاء ردعاً لاعتبارهم- ليس من التأثير بمنزلة يؤثّر فيهم بحيث لم يعتبروا بعد ردعهم، بل قد يؤثّر كما في نكاح المحارم، فإنّه ممّا اعتبر عندهم قبل الشرع، و أمّا بعده فلا اعتبار له عندهم، و كالطلاق و غيره، و قد لا يؤثّر، كالبيع الربوي و بيع آلات اللّهو و غيره ممّا يعتبر عند العقلاء، بل في محيط المتشرّعة.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 4: 33.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست