responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 235

وجهان آخران للجواب عن الشبهة المصداقية

و يمكن أن يجاب عن أصل الإشكال بوجهين آخرين:

الوجه الأوّل:

أنّ الموضوعات التكوينية و ما له وجود في الخارج، لا يقع فيها اختلاف الأنظار، فالماء و الخمر باقيان على ما هما عليه من دون فرق بين نظر العرف و العقلاء و الشارع فيهما، و في أمثال ذلك لو كان هنا تخصيص فلا بدّ أن يكون تخصيصاً للحكم؛ بمعنى أنّ إرادة الجدّ فيه مخالفة لإرادة الاستعمال من دون تغيّر في الموضوع، و في موارد الشكّ في التخصيص لا إشكال في التمسّك بالعامّ لرفعه.

و أمّا الموضوعات الاعتبارية فهي محلّ اختلاف الأنظار، فكم من شي‌ء له اعتبار عند العقلاء في محيط خاصّ، و ليس له في محيط آخر اعتبار أصلًا، فيختلف محيط العقلاء بحسبه، و كذا يمكن أن يكون شي‌ء له اعتبار عند العقلاء، و ليس له عند الشرع اعتبار أصلًا، و كذا العكس، فهي ممّا لا إشكال فيه.

و نقول: بأنّ الشارع جعل موضوع الوفاء- بنحو القانون الكلّي- هذه العقود العرفية العقلائية، و في موارد التخصيص هنا احتمالان؛ إذ من المحتمل أن لا يتصرّف الشارع في اعتبارات العقلاء في العقود و استثناه من حكمها من دون تغيّر في الموضوع، و يحتمل أن يتصرّف في الموضوع و أخرجه منها بلغو اعتباره و إخراجه من موضوعه، و هذا بخلاف الأوّل، و على كلا التقديرين يكون بالنسبة إلى محيط العرف و العقلاء تخصيصاً حكمياً؛ إذ المفروض أنّ المورد الخارج من وجوب الوفاء عقد عندهم، و كان الحكم على العقود كلّها بنحو القانون الكلّي، فهو خارج عنه حكماً و إن كان بالنسبة إلى محيط الشرع على أحد التقديرين،

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست