اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 237
و بالجملة: اعتبار الشارع- في مقابل اعتبار العقلاء- متفاوت، فقد يؤثّر فيهم، و قد لا يؤثّر و لو بوجوده الإيصالي إليهم، و ليس سرّه معلوماً لنا، لكنّ المعلوم أنّ المؤثّر فيهم- لو فرض التأثير- إنّما هو وجوده الإيصالي، لا وجوده الواقعي؛ فإنّه مع فرض الإيصال ليس تأثيره معلوماً، فكيف مع عدمه؟! و مع فرض التأثير فليس صرف الإيصال كافياً فيه، بل يحتاج إلى مضي زمان حتّى يقعوا تحت نفوذ أمره، و على هذا فكلّ ما شكّ في اعتباره واقعاً فلا يعتنى به، فالعقد بعد الفسخ له اعتبار عقلائي باقٍ على ما كان سابقاً، و الشكّ في اعتبار الشارع للفسخ واقعاً لا يوجب تغيّر اعتبارهم و انحلاله. فالموضوع العرفي باقٍ قطعاً و الشبهة ليست مصداقية فيصحّ التمسّك بالعامّ لدفعها.
و الفرق بين هذا و بين ما قلنا في الباطل: أنّه ليس معنىً اعتبارياً، بل انتزاعي ينتزع من عدم تأثير الشيء و عدم فائدته؛ و إن كان منشأ انتزاعه قد يوجد باعتبار العقلاء و العرف، فإذا جعل الشارع للشيء أثراً فيخرج من البطلان؛ إذ لا ينتزع منه حينئذٍ عنوان اللغوية و البطلان و إن لم يصل إلى العرف و العقلاء، و ذلك لأنّ انتزاع البطلان من الشيء دائر مدار اللغوية المطلقة، و انتزاع مقابله منه دائر مدار وجود الأثر و لو جزئياً، ففي صورة تحقّق الباطل يحتاج إلى السلب كلّياً، و في مقابله يكفي الإيجاب الجزئي، نظير المالية و عدمها، فالأثر بوجوده الواقعي كاف في سلب البطلان منه، و إذا شكّ فيه يصير من مشكوك الباطلية و الحقّية، بخلاف المقام حيث كان نفس الاعتبار متقوّماً بالعقلاء، و سلبه يحتاج إلى إيصال، فما لم يصل الردع الشرعي يبقى اعتبار العقلاء لبقاء العقد حتّى مع احتمالهم الردع، و حينئذٍ يكون الموضوع العرفي باقياً، فيتمسّك بالعامّ لدفع الشبهة بعد عدم كونها مصداقية.
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 237