responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 234

الموضوع هذه العقود العرفية العقلائية، و عدم تعلّق وجوب الوفاء بها، و كان قوله:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مرآةً و عَبْرةً لوجوب الوفاء بالعقود الشرعية المعتبرة عنده، فيلزمه المحذور المتقدّم؛ إذ على هذا يكون موضوع الوفاء العقد الشرعي، و هو مشكوك البقاء بعد الفسخ.

و إن كان المراد أنّ الموضوع هذه العقود العرفية و الاعتبارات العقلائية؛ و ذلك للتلازم الواقع بينها و بين الاعتبارات الشرعية، و لكنّ الموضوع هذه المستلزمات؛ أعني ما عند العرف من الاعتبار في العقود، فلازمه أن يكون التخصيص تخصيصاً في الحكم؛ إذ المفروض أنّ الموضوع هو هذه الاعتبارات، فما لم يجب الوفاء به فهو خارج عنه حكماً لا موضوعاً، فهو كرّ على ما فرّ منه.

و لو كان مقصوده أنّ مفاد الآية بيان الملازمة الواقعة بين هذه العقود و الاعتبارات العقلائية و بين ما هو معتبر عنده إخباراً عن ذلك أو إنشاءً و إيقاعاً له بهذه الجملة، فموارد الاستثناء استثناء في هذه الملازمة الكلّية، ففيه- مع أنّه خلاف الظاهر، و لا يفهم منه ذلك- أنّ التخصيص في الملازمة لا يتحقّق إلّا بتقيّد الموضوع؛ و هو العقد عنده، إذ مفاد الملازمة أنّ كلّ عقد عند العرف عقد عندي، و تخصيصه برفع هذه الكلّية و استثناء بعض العقود منها؛ و أنّه ليس هذا العقد عقداً عندي، و من الواضح أنّ ذلك يستلزم التقيّد و التضيّق في العقد عنده حتّى لا يكون عقداً عنده، و هو ممّا لا خفاء فيه، و لا شكّ يعتريه؛ إذ لو لم يكن تقيّداً للعقد عنده فالملازمة باقية فيه، و لا معنى لتخصيص الملازمة.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست