اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 233
لم يضيّق اعتبار الشرع فيه، مثلًا إن كان الاعتبار العرفي في البيع قائماً على الاكتفاء بالعقد الفارسي، و استثنى الشارع هذه الملازمة و قال بعدم الملازمة بينه و بين البيع الواقعي في هذا، بل اعتبر فيه العربية، ففي هذا لا مفرّ من تقيّد الموضوع؛ و هو البيع. و بالجملة التخصيص في الملازمة ينجرّ إلى التقيّد في الموضوع الواقعي، أو التخصيص الحكمي.
فإن لم يكن كذلك يمكن تقريبه بما ذكره رحمه الله حيث كان المورد- و هو الفسخ المعاطاتي- ممّا شكّ في تخصيصه في الملازمة، و مع بقائه عند العرف و الفرض عدم إثبات نفي الملازمة، فالموضوع و هو العقد الواقعي بمعرّفية العقد العرفي باقٍ، و أمّا إن كان التقيّد راجعاً إلى الواقع، فمع الشكّ في التلازم يرجع إلى الشكّ في التقيّد، و معه لا مجال للتمسّك بالآية؛ إذ موضوعه و هو العقد مشكوك البقاء و إن كان باقياً عرفاً؛ للشكّ في تقيّده واقعاً.
و الحاصل: أنّ غرض هذا المحقّق من التمحّل المذكور الخلاص من محذور تخطئة العرف- بأن كان الاستثناء على الموضوع و تضيّقه- و من التخصيص الحكمي؛ لاستنكاره ذلك، لأنّ جعل الموضوع الاعتباري ثمّ سلبه مستنكر، و لذا ذهب إلى أنّ الاستثناء وارد على التلازم الواقع بين الموضوعات العرفية العقلائية و ما هو موضوع واقعاً، و كان الموضوع ما عند الشارع من الاعتبارات.
و فيه أوّلًا: أنّ الظاهر من تعلّق الوفاء بالعقود العقلائية العرفية، أنّ الموضوع هو هذه العقود العقلائية لا غيرها، و إثبات خلافه يحتاج إلى دليل و قرينة.
و ثانياً: أنّه ما المراد بهذه المقالة، فإن كان مراده أنّ الموضوع واقعاً ما هو معتبر عند الشارع من العقود الواقعية الاعتبارية عنده، و كانت العقود العرفية مرآةً إليها، و معرّفةً لها، و ليس فيها موضوعية أصلًا، فلازم ذلك أن لا يكون
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 233