responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 232

جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة و نقده‌

قال المحقّق الأصفهاني في ذيل بيانه لهذا الوجه ما حاصله: أنّ اعتبار العرف في تلك الموارد، اخذ بنحو المعرّفية لما هو باعتبار الشرع، و ليس هو تمام الموضوع، و بعبارة اخرى الموضوع الواقعي ما يعتبره الشرع عهداً و عقداً، و إنّما اخذ الموضوع العرفي- و هو اعتبار العقلاء- فيها في مقام الإثبات بنحو المعرّفية للموضوع الشرعي، فوجوب الوفاء موضوعه العقد الواقعي باعتبار الشارع، و لكن كان العقد العرفي و اعتبار العقلاء فيه مرآةً و معرّفاً له، و لذا رتّبه على ما هو عندهم من الاعتبار؛ و ذلك للتلازم الواقع بين العهد العرفي و الشرعي، و حيث يرى الشارع هذا التلازم جعله موضوعاً للوفاء، و إلّا فالواقع ليس موضوعه العهد العرفي، بل ما هو معتبر عند الشارع، و على هذا يكون موارد الاستثناء تخصيصاً في هذه الملازمة، لا تخطئة لنظر العرف، و لا تضييقاً لدائرة الموضوع الواقعي، و لا تخصيصاً حكمياً [1].

أقول أوّلًا: هذا الوجه- أي جعل الموضوع العرفي مرآةً و معرّفاً للموضوع الواقعي- لا ظهور له من قوله‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] عند العقلاء و العرف حتّى يمكن إلقاؤه عليهم، و إنّما هو وجه يوجّه في المباحث العلمية.

و ثانياً: لو قلنا بأنّ موارد الاستثناء تخصيص في هذه الملازمة، فلا بدّ لنا من أن نلتزم بتقيّد الموضوع الحقيقي و تضيّقه؛ إذ لا يعقل تخصيص الملازمة في مورد- بمعنى عدم توافق اعتبار العقلاء و العرف مع اعتبار الشرع- و مع ذلك‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 4: 33- 34.

[2] المائدة (5): 1.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست