اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 220
و المعمّى، و هو بعيد عن متفاهم العقلاء.
و أمّا على الثالث فيتمّ المطلب؛ إذ المراد بوجوب الوفاء إيجاب الوفاء- بنحو مطلق- تكليفاً، و يفهم منه حرمة نقضه، و النقض إن كان بعدم التسليم فهو حرام تكليفي، و إن كان بالفسخ فهو محرّم وضعاً؛ أعني عدم نفوذه.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، البيع(تقريرات الإمام الخميني(س) للخرم آبادي)، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 1، 1428 ه.ق.
تقرير كلام الشيخ الأعظم في المقام
و هنا تقريبان آخران لدلالة الآية:
الأوّل: ما يظهر من صدر كلام الشيخ [1] لو لا ذيل كلامه، و بيانه أنّ المتعاملين و المتعاقدين بالعقد- معاطاةً كان أو غيرها- يمكن أن يتصرّف كلّ منهما فيما انتقل إلى صاحبه بالعقد تارةً: بعنوان أنّه مال الغير بغير إذنه غصباً، و اخرى:
بداعي نقض العقد و المعاهدة؛ بأن كان غرضه من التصرّف نقض العقد و فسخه، و مقتضى وجوب الوفاء بالعقد حرمة التصرّف الناقض للعقد، فيحرم ذلك التصرّف؛ و ذلك لأنّ المراد بالوفاء بالعقد العمل بما اقتضاه العقد من ترتيب آثار ملك الغير عليه، و عدم أخذه منه، و التصرّف فيه بعنوان نقض ملكيته، فيحرم التصرّف الذي كان نقضاً لمقتضى العقد، و إذا حرم أخذ المالك الأصلي و تصرّفه بعنوان الفسخ و النقض بمقتضى الآية، يستكشف منه لزوم العقد وضعاً؛ إذ لو كان جائزاً قابلًا للحلّ و النقض فبالأخذ المبرز للفسخ ينحلّ، و بعد انحلاله يصير ملكاً له، فلا موجب لحرمة تصرّفه في ماله، و إذا كان مقتضى عموم الآية و إطلاقها حرمة هذا التصرّف- أعني ما يريد به الفسخ و النقض- فلازمه لزوم المعاملة؛ لأنّه تصرّف في ماله، لا في مال الغير حتّى يحرم بالآية.