responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 221

إن قلت: الفسخ المعاطاتي- أعني الفسخ بالتصرّف- هو أوّل الكلام من حيث الصحّة و عدمها.

قلت أوّلًا: فرغنا من صحّة المعاطاة، و البحث هنا عن لزومها.

و ثانياً: ليس المعاطاة في غير البيع من أبواب المعاملات و غيرها، نظيرها في البيع من حيث البحث و الاختلاف، و لعلّه لا إشكال صحّتها فيها؛ لاقتضاء القواعد، و في البيع- من جهة الإجماع المتوهّم فيه- يكون محلّ الآراء و النقض و الإبرام.

و لكنّ الإنصاف: أنّ التصرّف الناقض إن كان متأخّراً عن الفسخ- بأن كان الفسخ آناً مّا قبل التصرّف حاصلًا؛ بحيث كان إيصال اليد إلى ماله و إبراز إرادة الفسخ به فسخاً للعقد لو كان هنا فسخ- فيقع إشكال التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية؛ إذ بعد حصول الفسخ المشكوك نفوذه في حلّ العقد، كان وجود العقد لنا مشكوكاً، و مع الشكّ في الموضوع لا يمكن التمسّك لحرمة التصرّف بالآية؛ إذ إطلاق وجوب الوفاء يشمل حرمة النقض بالتصرّف الكذائي إذا كان وجود العقد مفروغاً عنه، و أمّا إذا كان وجوده مشكوكاً بعد فسخه- يعني بعد المبرز لإرادة الفسخ و النقض؛ إذ هو فسخ فعلي على المفروض- فلا يشمل إطلاقها التصرّف الواقع بعده حتّى يقتضي حرمته.

و إن كان الفسخ حاصلًا بسبب التصرّف- بأن كان سبباً لحصول الفسخ- فالتصرّف الواقع في المال تصرّف في مال الغير؛ إذ الفسخ يقع بعده، و هو حرام؛ سواء كان العقد لازماً، أو جائزاً، إذ لا منافاة بين حرمته، و نفوذ الفسخ الواقع به و صيرورته مالًا له بعده، فلا يكشف لزوم العقد به.

و هذا التقريب يظهر من صدر عبارة الشيخ رحمه الله هذا عين عبارته رحمه الله:

«و المراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست