responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 219

و رابعاً: أنّ هذا من قبيل الاحْجية و اللغز؛ إذ ما يناسب وجوب الوفاء هو لزوم العقد لا جوازه، فاستفادة الجواز و كونه في مقام بيانه بإيجاب الوفاء به، بعيد عن متفاهم العقلاء و العرف.

تقرير دلالة الآية على اللزوم من طريق الضدّ

هذا، و قد يقال في تقريب الاستدلال بالآية: بأنّ المتفاهم العرفي من الأمر بالشي‌ء النهي عن نقيضه، فإيجاب الوفاء بالعقد يستلزم حرمة مخالفته و نقضه، و النقض و المخالفة قد يتحقّق بعدم تسليم المبيع، و قد يتحقّق بالفسخ و حلّ العقد، و إذا تعلّق بالأوّل يفهم منه التكليف، و إذا تعلّق بالثاني يفهم منه الوضع و عدم نفوذ فسخه، و هو مستلزم للزومه.

و الحاصل: أنّ الوفاء بالعقد يستلزم النهي عن نقضه و حلّه، و معنى حرمة نقضه بالفسخ عدم نفوذه، فيتمّ المطلوب؛ أي لزوم العقد.

أقول: عرفت أنّ في الوفاء بالعقد ثلاثة احتمالات؛ الأوّل: أن يكون المراد بالوفاء به التسليم و التسلّم الخارجيين و ردّ المبيع و الثمن، كما قلنا، و الثاني:

إبقاؤه و عدم حلّه، و الثالث: كليهما معاً:

فعلى الأوّل لا يمكن التمسّك بهذا التقريب؛ إذ نقض الوفاء هو عدم التسليم، و هو حرام تكليفاً، و لم يتعلّق النقض بالفسخ حتّى يحرم.

و على الثاني فالأمر أيضاً كذلك؛ إذ المراد بوجوب الوفاء حينئذٍ ليس وجوبه تكليفاً؛ إذ لا معنى له في نفس بقاء العقد، بل يكون المراد به الإرشاد، و الإرشاد إلى عدم نفوذ الفسخ و لزوم العقد بذلك الوجه- أعني حرمة نقضه، و منه إلى عدم نفوذ فسخه، و منه إلى لزوم العقد- من قبيل الاحْجية

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست