اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 186
و لا يرد عليه ما أورده الأصفهاني قدس سره على دليل السلطنة: «من أنّ حلّيته المنوطة بالرضا هي حلّية التصرّف في المال، لا حلّية إزالة إضافة المال إليه» [1].
و ذلك لأنّ إيراد السلطنة- على فرض تسليمه- مبني على عدم سلطنة المالك على إبقاء المال و إزالته، فلا ينافي سلطنة الغير على الإزالة لسلطنتها، و أمّا هنا فلا معنى لهذا الإيراد؛ إذ مفاد الحديث عدم حلّية مال الغير بالتصرّف فيه؛ تسبيبياً كان، أو مباشرياً، و ليس هذا منه في شيء أصلًا.
إن قلت: نعم، و لكن تعلّق الحلّ بعنوان ذاتي- و هو المال- يقتضي التكليف؛ لمناسبة الحكم لموضوعه، فيقدّر فيه التصرّفات المباشرية التي تجيء فيها الحرمة التكليفية.
قلت: قد عرفت أنّه مبنيّ على الادعاء، و ليس بصحيح إلّا على تقدير عمومية الحرمة لجميع آثاره، و مع فرض التقدير أيضاً لا بدّ من كون المقدّر جميع الانتفاعات و الآثار و التصرّفات؛ لعدم القرينة على تعيّن خصوص فرد منها.
الثالثة: حول دعوى قيام القرينة على خصوص التصرّفات الحسّية
يمكن أن يقال: بأنّ مورد الحديث الحكم التكليفي؛ و هو ردّ الأمانة إلى صاحبها، كما هو مقتضى رواية سَماعة التي نقلها محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحلّ دم