responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 187

امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه» [1].

و رواه محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي اسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌ [2].

و روى الحسن بن علي بن شعبة في «تحف العقول» عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال في خطبة الوداع: «أيّها الناس، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، و لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه» [3].

حيث إنّ وجوب ردّ الأمانة و حرمة ترك ردّها و حبسها تكليفي و كذا عدم حلّية دم المسلم أيضاً تكليفي، و لازم ذلك أن يكون تعليله- و هو «لا يحلّ ماله إلّا بطيبة نفسه»- أيضاً تكليفياً.

أقول أوّلًا: هذا التعليل كبرى كلّية ينطبق على صغرى؛ و هو ردّ الأمانة، و لا تقيّد الصغرى إطلاق الكبرى و كلّيتها، و هذا هو المشهور من أنّ المورد لا يخصّص الوارد، فتكليفية الحكم في المورد لا توجب تكليفية الكبرى أيضاً، بل تعمّه و الوضعي.

و ثانياً: عدم ردّ الأمانة الذي تنطبق عليه هذه الكبرى الكلّية- أعني حرمة المال من دون رضا المالك- قد يكون بالغصب، و قد يكون بالحبس و التصرّف‌


[1] الفقيه 4: 66/ 195؛ وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 1.

[2] الكافي 7: 273/ 12؛ وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، ذيل الحديث 1.

[3] تحف العقول: 34/ 24؛ وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 3.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست