و رواه محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي اسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [2].
و روى الحسن بن علي بن شعبة في «تحف العقول» عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال في خطبة الوداع: «أيّها الناس، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، و لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه» [3].
حيث إنّ وجوب ردّ الأمانة و حرمة ترك ردّها و حبسها تكليفي و كذا عدم حلّية دم المسلم أيضاً تكليفي، و لازم ذلك أن يكون تعليله- و هو «لا يحلّ ماله إلّا بطيبة نفسه»- أيضاً تكليفياً.
أقول أوّلًا: هذا التعليل كبرى كلّية ينطبق على صغرى؛ و هو ردّ الأمانة، و لا تقيّد الصغرى إطلاق الكبرى و كلّيتها، و هذا هو المشهور من أنّ المورد لا يخصّص الوارد، فتكليفية الحكم في المورد لا توجب تكليفية الكبرى أيضاً، بل تعمّه و الوضعي.
و ثانياً: عدم ردّ الأمانة الذي تنطبق عليه هذه الكبرى الكلّية- أعني حرمة المال من دون رضا المالك- قد يكون بالغصب، و قد يكون بالحبس و التصرّف
[1] الفقيه 4: 66/ 195؛ وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 1.
[2] الكافي 7: 273/ 12؛ وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، ذيل الحديث 1.
[3] تحف العقول: 34/ 24؛ وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 3.
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 187