responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185

النظر عن هذه الرواية- كان حراماً من دون رضا مالكه، و كأنّ هنا ادّعاءً؛ و هو أنّ المال صار بنفسه حراماً، و ذلك لأنّه لا معنى لحرمة العين و حلّيتها إلّا ادّعاءً، و منشأ هذا الادّعاء أنّه إذا لم يكن للمال أثر إلّا و هو محرّم و لا انتفاع به إلّا و قد منع منه، فكأنّه صار بمنزلة المحرّم بنفسه ادّعاءً، و المصحّح لهذا الادعاء حرمة جميع الانتفاعات و التقلّبات و الآثار، و أمّا لو كان المحرّم بعضها و كان فيه أثر حلال معتدّ به، فلا يصحّ ذلك، و حيث إنّ الحرمة هنا قد تعلّقت بالمال بعنوان المالية، و كان من آثاره المهمّة في الانتفاع به النقل و الانتقال بعناوين المعاملات، فبعيد غاية البعد إرادة التصرّفات المباشرية فقط، كالأكل و الشرب، و ركوب الدابّة إن كانت، و نحوها؛ إذ لا يصحّ ادعاء حرمة المال بقول مطلق و الحال أنّه يحلّ الانتفاع به بأنواع المعاملات، كالصلح، و الهبة، و الإجارة، و البيع، و هكذا.

و بالجملة: إذا كان للشي‌ء خواصّ شائعة حلال و خواصّ حرام، فلا يصحّ ادعاء حرمته بقول مطلق، فحرمة الخمر و الفقّاع مثلًا ادّعاء، تصحّ فيما إذا حرم جميع انتفاعاتهما؛ بحيث صار الاجتناب عنهما مطلقاً واجباً، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

هذا، و لو سلّم أنّه مجاز في الحذف- بمعنى أنّ عدم الحلّية اسند إلى مقدّر- فلا نسلّم تقدير التصرّفات الحسّية و المباشرية فقط؛ إذ المقدّر المسند إلى العين إن كان معلوماً بالقرينة فبها، و إلّا فمقتضى الإطلاق تقدير كلّ ما يمكن فيه الحلّية و الحرمة بالنسبة إلى العين، فيقدّر جميع الانتفاعات و التقلّبات الواردة على المال، و لا تنحصر بالتصرّف المباشري كالأكل و الشرب و نحوهما؛ لعدم قرينة على تعيّنها بخصوصها، و مع عدمها لا وجه لتقيّده بها، و على هذا فالرواية- مع قطع النظر عن القرائن الخارجية- يصحّ التمسّك بها.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست