responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 168

و لا بالنوع، و لا بالصنف، و لا بالخصوصيات الخارجية:

أمّا عدم اختلافه بالمرتبة؛ فلأنّ معنى التفاوت بالمرتبة أنّ الماهية- بذاتها- في مرتبة شديدة، و في اخرى ضعيفة؛ بحيث تكون الشدّة و الضعف أو الزيادة و النقص في ذاتها، مثل النور يكون في مورد أشدّ منه في مورد آخر، و كالأبيض و الأشدّ بياضاً، و الأسود و الأشدّ سواداً، حيث إنّ ماهية السواد و البياض في الموردين بذاتهما موصوفة بالشدّة و الضعف، و أمّا إذا لم يكن في ذات الماهية في الموردين تفاوت و كان التفاوت من جهة علّة بقائها- بحيث كان في مورد لها علّة بها باقية، و في مورد آخر علّة تزول بزوالها؛ من دون تفاوت في المعلول إلّا من هذه الجهة- فليس فيها تفاوت بالمرتبة، و الملك لو كان في الموردين مختلفاً، إنّما يكون من قبيل الثاني لا الأوّل؛ إذ ليست الملكية الحاصلة بالهبة أشدّ منها في البيع بذاتها، كالنور و البياض، و إنّما تكون سببها في الهبة قابلة للزوال دون البيع، و ليس التفاوت فيه بأنّها في الهبة ملك، و في البيع أملك، كما يقال بالفارسية: (ملك‌تر) كالنور و الأنور، و البياض و الأشدّ بياضاً.

و أمّا عدم اختلافهما بالنوع و الصنف- بأن يكون الجواز و اللزوم فصلين منوّعين لها، أو أمرين خارجين عن ماهيتها يعرضان لها، و تصير بسببه منقسمةً إلى الصنفين- فلأنّ الجواز و اللزوم أو التأكّد و عدمه، أمران يجيئان من ناحية السبب، و يكون هو واسطة في ثبوتهما إمّا بالمعنى الاصطلاحي، أو بما نقول الآن، أو بالعرض و المجاز:

أمّا الأوّل: فلأنّ المعنى الاصطلاحي- مثل كون النار واسطة لثبوت الحرارة في الماء حقيقة؛ بحيث تستند إليها حقيقةً- ليس إلّا في التكوينيات و الامور

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست