responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 167

كاشف عن اختلاف المسبّب، لا عن اختلاف السبب فقط.

و قال المحقّق الأصفهاني في مقابل السيّد: «إنّ الملكية تابعة لمقولة الجدة أو الإضافة، و حيث لا اختلاف في المقولات بالنوع، و الاختلاف بالمرتبة- لو كان- إنّما هو بالزيادة و النقص، كالهيئة الحاصلة من إحاطة القميص و العمامة، حيث إنّ الإحاطة في الاولى أزيد من الثانية، و في الملكية- لو كانت- تكون بالشدّة و الضعف، لا بالزيادة و النقص، فلا يكون في الملك اختلاف بالنوع و لا بالمرتبة» [1].

أقول: هذا تخيّل في تخيّل؛ إذ تبعية الملكية للمقولات- إمّا الجدة، أو الإضافة- تخيّل، و ليس إلّا مجرّد الظنّ، و تبعيتها لها في جميع الخصوصيات تخيّل آخر فيه؛ و ذلك لأنّ الملكية ليست إلّا اعتبار العقلاء، و هو أسبق من بيان الفلاسفة للمقولات. نعم، بعد بيانهم ذلك نرى شباهة هذا الاعتبار العقلائي- الذي كان من أوّل المجتمع الإنساني- لما ذكره الفلاسفة من المقولات، فليس بناء العقلاء في اعتبار الملكية مأخوذاً من المقولات، و لا أنّها عين اعتبار المقولات. و لو سلّم فلا دليل على تبعية الملكية للمقولات حتّى في كونها ذات مراتب.

جريان استصحاب الشخصي في المقام‌

و تحقيق المطلب أن يقال: قد يلاحظ الملك مع الأسباب المملّكة، و قد يلاحظ مع الغضّ عنها، و لا إشكال في عدم اختلاف فيه مع قطع النظر عن الأسباب، و لا أظنّ أحداً يتفوّه بذلك، و أمّا مع ملاحظتها فلا اختلاف فيه بالمرتبة،


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 132.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست