responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 169

الواقعية القابلة للتحقّق القهري للمعلول و ترتّبه على علّته، و أمّا في الاعتباريات و ما ليس لها واقع و لا ترتّب لمعلولها على علّتها، فلا يجري هذا المعنى؛ فإنّ الملكية ليست أثراً مترتّباً على سببها بمجرّد وقوعه، بل يحتاج في تحقّقها إلى اعتبار العقلاء لها بعد أسبابها، و إذا اعتبر العقلاء الجواز و اللزوم في نفس الأسباب- بأن اعتبروا معاقدة قابلةً للحلّ و الفسخ، و اخرى غير قابلة لها- يكفي عن اعتبارهما ثانياً في نفس الملك، و كان اعتبارهم ثانياً لغواً. مع أنّ الوجدان حاكم بأنّه ليس لهم اعتبارات أربعة.

و بناءً على هذا ليس اعتبار الجواز و اللزوم في نفس المسبّب؛ و هو الملك، و إنّما هو في الأسباب، و حقيقة الملك في الموردين واحدة لا اختلاف فيها. و هذا هو المعنى الثاني من معاني الواسطة في ثبوتهما فيه الذي وعدناه آنفاً.

و لو كان بنحو العروض و المجاز، فلا إشكال في أنّ نسبتهما إلى الملك ليس حقيقةً، بل هي مجاز في الإسناد، مثل الضحك المسند إلى الإنسان ثانياً و بالعرض، العارض للتعجّب أوّلًا و بالذات.

و على هذا فلا اختلاف في حقيقة الملك؛ لا نوعاً، و لا صنفاً، و لا فرداً؛ إذ بعد إثبات أنّ الجواز و اللزوم من اعتبارات العقلاء المعتبرة في الأسباب و لا اعتبار لهما في الملك، لا مجال للإشكال فيه، فيجري استصحاب الملك الشخصي من غير إشكال فيه.

حول تعارض استصحاب بقاء الملك‌

قد يقال بتعارض استصحاب الملك مع استصحاب علقة المالك الأوّل و حكومة الثاني عليه؛ لأنّ الشكّ في بقاء الملك مسبّب عن الشكّ في بقاء علقة

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست