responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 159

معلوماً بالإجمال، و استصحاب الكلّي- أعني الجامع بين الفردين المتيقّن حدوثه المشكوك بقاؤه- لا إشكال فيه.

و لكنّ الظاهر عدم جريانه مع قطع النظر عن إشكالات القسم الثاني من الاستصحاب؛ و ذلك لأنّ الجامع إن كان حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، فاستصحابه لا إشكال فيه، و أمّا لو كان الحكم على خصوص الفردين لا على الكلّي و الجامع بينهما، فلا مجال لاستصحاب الكلّي، مثلًا إذا أنفذ الشارع السبب الخاصّ المملّك لكذا و أمضى سبباً آخر، فلا مجال لاستصحاب الجامع المنتزع منهما، فاعتبار الملكية عند العقلاء و الشرع إمّا يكون متزلزلًا، أو مستقرّاً و مستمرّاً، و أمّا الملكية المطلقة الجامعة بين الفردين، فليس لها اعتبار شرعي و لا عقلائي، و عليه فلا مجال لاستصحابه؛ إذ ليس حكماً شرعياً، و لا موضوعاً لحكم شرعي. و يعتبر في الاستصحاب أمران: كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذي أثر شرعي و اتّحاد القضية المتيقّنة مع المشكوكة.

حول إشكالات استصحاب الكلّي في المقام‌

و يمكن تلخيص إشكالات الاستصحاب في جهات:

منها: أنّ المحقّق في المعقول‌ [1] عدم وجود الكلّي في الخارج، و إنّما الموجود منه أفراده؛ بمعنى أنّه متكثّر في الخارج بتكثّر الأفراد، فالموجود من الإنسان أفراده، و أمّا نفس الكلّي فلا وجود له خارجاً، فيقع الإشكال في استصحاب القدر المشترك بين الفردين، كاستصحاب الحيوان المردّد بين الفيل و البقّ،


[1] راجع الحكمة المتعالية 1: 273- 274؛ تقريرات فلسفه امام خمينى، شرح منظومه 1: 209؛ مناهج الوصول 1: 61- 63.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست