responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 158

أدلّة لزوم المعاطاة

استدلّ للزوم المعاطاة بامور:

الدليل الأوّل: استصحاب الملكية بعد الفسخ‌

و يقع البحث فيه من جهة نفس الاستصحاب و أنّه كلّي أو شخصي، و على فرض الكلّية في جريانه و عدمه، و من جهة تعارضه مع استصحاب آخر أو لا، و على فرض التعارض الترجيح مع أيّهما.

أمّا الأوّل: فقد ذكر الشيخ رحمه الله تقريب الكلّي، و أمر فيه بالتأمّل‌ [1]، و استقرب كونه شخصياً:

أمّا تقريب الكلّي فبيانه: أن المشكوك ليس فرداً خاصّاً، بل الشكّ في أنّ الملكية الحادثة هل هي فرد مستقرّ مستمرّ طويل لا يزول بالفسخ، أو فرد متزلزل قصير يزول بالفسخ؟ و المتيقّن منه هو القدر المشترك، و أمّا خصوص الفردين فليس متيقّن الحدوث.

و بالجملة: العلم الإجمالي قائم بحدوث أحد الفردين، و لازمه كون الكلّي‌


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 51.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست