اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 158
أدلّة لزوم المعاطاة
استدلّ للزوم المعاطاة بامور:
الدليل الأوّل: استصحاب الملكية بعد الفسخ
و يقع البحث فيه من جهة نفس الاستصحاب و أنّه كلّي أو شخصي، و على فرض الكلّية في جريانه و عدمه، و من جهة تعارضه مع استصحاب آخر أو لا، و على فرض التعارض الترجيح مع أيّهما.
أمّا الأوّل: فقد ذكر الشيخ رحمه الله تقريب الكلّي، و أمر فيه بالتأمّل [1]، و استقرب كونه شخصياً:
أمّا تقريب الكلّي فبيانه: أن المشكوك ليس فرداً خاصّاً، بل الشكّ في أنّ الملكية الحادثة هل هي فرد مستقرّ مستمرّ طويل لا يزول بالفسخ، أو فرد متزلزل قصير يزول بالفسخ؟ و المتيقّن منه هو القدر المشترك، و أمّا خصوص الفردين فليس متيقّن الحدوث.
و بالجملة: العلم الإجمالي قائم بحدوث أحد الفردين، و لازمه كون الكلّي