responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 160

و كاستصحاب الملكية المردّدة بين المستقرّة و المتزلزلة منها.

و الجواب عنه: أنّ وجود الكلّي و الجامع في الخارج أمر عرفي عقلائي، لا بحسب الدقّة العقلية و البرهان الفلسفي، و باب الاستصحاب مبني على المرتكزات العرفية، و المرتكز عند العقلاء وجود طبيعي الإنسان في الخارج، و بهذا الاعتبار يقال: «نوع الإنسان باقٍ من لدن آدم إلى الآن» إذ لو كان الموجود منه بحسب مرتكزات العرف وجود المتكثّر منه، لم يصدق البقاء؛ إذ يعتبر في بقاء الشي‌ء وحدته، و الأفراد المتكثّرة من الطبيعي- من البدو إلى الختم- لا بدّ لها من وحدة و جامع كي يصحّ بقاؤها، و لولاه لم يصدق البقاء؛ لانقراض الأفراد نسلًا بعد نسل و طبقاً عن طبق، و ما لم يكن لا يقال: «الإنسان باق» و إنّما يقال باعتبار هذه الوحدة الملحوظة عرفاً، و عليه فالاعتبار العقلائي قائم على وجود الكلّي، و لذا ترى هؤلاء المعقوليّين المتوغّلين في البرهان الفلسفي يقولون:

«بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما، و تنعدم بانعدام جميع الأفراد» [1] إذ هذا صحيح على ما ارتكز في أذهانهم من الاعتبار العقلائي، لا على حسب البرهان القائم على عدم وجود الكلّي في الخارج مع حفظ كلّيته.

و منها: ما ذكرنا آنفاً من أنّ الملكية المطلقة الجامعة بين المتزلزلة و المستمرّة، لا اعتبار لها عند العقلاء، و لا عند الشارع، و إنّما المعتبر أفرادها و خصوصياتها.

لكن نقول الآن: بأنّ ما كان له اعتبار عقلائي و شرعي و كان ذا أثر شرعي، هو نفس الملكية الجامعة بين المستقرّة و المتزلزلة، و أمّا الخصوصيات المتكثّرة له فهي مصاديقها و أفرادها، فما تكون موضوعاً لجواز التصرّف و عدم جواز تعدّي‌


[1] الحكمة المتعالية 2: 217؛ انظر كفاية الاصول: 183؛ نهاية الأفكار 4: 126.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست