اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 157
و إن فهم منه لابدّية هذا و لزومه، لكن لا بعنوان إعطاء الحكم و بيانه.
و كيف كان: فاستفادة صحّة الالتزامات الضمنية أو الابتدائية الشاملة للبيع و أمثاله منه- إن فرضنا تمامية شموله لها- لا إشكال فيه؛ سواء قلنا: بأنّه في مقام بيان الحكم التكليفي، أو الإرشادي إلى ما عند العقل و العقلاء، أو لبيان علائم المؤمن؛ فإنّ لازم تمام ذلك صحّة نفس الشرط و نفوذه.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل؛ أعني صحّة المعاطاة بحسب القواعد و الأدلّة، و قد عرفت تمامية أكثرها مع قطع النظر عن أقوال العلماء و الإجماعات المحكية في المقام.
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 157