responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 157

و إن فهم منه لابدّية هذا و لزومه، لكن لا بعنوان إعطاء الحكم و بيانه.

و كيف كان: فاستفادة صحّة الالتزامات الضمنية أو الابتدائية الشاملة للبيع و أمثاله منه- إن فرضنا تمامية شموله لها- لا إشكال فيه؛ سواء قلنا: بأنّه في مقام بيان الحكم التكليفي، أو الإرشادي إلى ما عند العقل و العقلاء، أو لبيان علائم المؤمن؛ فإنّ لازم تمام ذلك صحّة نفس الشرط و نفوذه.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل؛ أعني صحّة المعاطاة بحسب القواعد و الأدلّة، و قد عرفت تمامية أكثرها مع قطع النظر عن أقوال العلماء و الإجماعات المحكية في المقام.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست