responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 139

إشكالات على الاستدلال بالمرسلة و جوابها

قال الشيخ رحمه الله: «بأنّها لإثبات أنواع السلطنة للمالك على المال، و أمّا خصوصيات الأنواع فلا دلالة لها عليها، فكيفية وقوع المعاملة و شروطها خارجة عن دلالتها» [1].

و السيّد رحمه الله ادّعى جواز التمسّك بها و تمامية دلالتها بنوعين:

أحدهما: «أنّ ظاهرها إثبات السلطنة بأنواعها على النحو المتداول بين العرف، و إذا كانت المعاطاة متداولة بينهم في مقام البيع، يشملها الحكم».

و الآخر: «أنّ المراد بالنوع ليس النوع المنطقي، بل أعمّ منه و من الصنف».

ثمّ قال: لو لم تثبت السببية الشرعية، لم تثبت في الآيتين أيضاً [2].

و الأصفهاني رحمه الله قد منع دلالة الرواية على إثبات السلطنة بأنواعها، و قال:

ليست المعاملة نوعاً من السلطنة، بل هي عبارة عن القدرة المنتزعة عن ترخيص الشارع تكليفاً و وضعاً في أنواع المعاملات و التصرّفات، فالمعاملات ليست بأنواع للسلطنة، بل متعلّق للسلطنة، و حيث إنّ السلطنة على البيع حصّة من طبيعي السلطنة، و كانت المعاطاة حصّة من طبيعي البيع، فالسلطنة على هذه الحصّة من البيع حصّة من طبيعي السلطنة، فإطلاق المرسلة يشملها؛ إذ المراد من المرسلة جعل السلطنة بالترخيص التكليفي و الوضعي، و لا محالة تكون الأسباب ملحوظة إمّا ابتداءً، أو بلحاظ المسبّبات المفروضة حصصاً [3].


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 41.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 341.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 108- 109.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست