responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 140

أقول: مفاد المرسلة جعل السلطنة و تشريعها للناس على أموالهم، و بإطلاقه يسري إلى جميع أنواع التصرّفات و أنواع المعاملات، و ليست ناظرةً إلى أنواع المعاملات أو أصنافها. و المهمّ تنقيح أنّ حيثية المالية، هل اخذت في السلطنة عليه؛ بحيث لا يتجاوز عنها، أو لا؟ و هل أنّ تضييقها لا من الحيثية المالية، بل من حيثية اخرى- كالحكم بعدم نفوذ العقد الفارسي مثلًا- تضييق للسلطنة، فينفى بها، أو لا؛ لعدم تضيّقها من حيثية المالية، بل من حيث الإنشاء و الأسباب، و السلطنة في المرسلة ليست مطلقة؟ فالضرب بالعصا على رأس الرجل، هل هو جائز؛ لتسلّط مالكها عليها، أو لا؛ لأنّ السلطنة لا تتجاوز عن حيثية المالية، فلا تتعدّ إلى الغير؟

الظاهر أنّ حيثية المالية اعتبرت فيها، و عليه فالمنع عن وقوع المعاملة بكذا أو الحكم بعدم وقوع المعاملة الكذائية، ليس تضييقاً للسلطنة على المال من حيث المال، بل هو تضييق لقانون الأسباب المعاملية، فلا ترفعهما المرسلة، فالمعاطاة لا تثبت صحّتها بها؛ لأنّ اعتبار اللفظ في البيع، ليس تضييقاً للسلطنة على المال من حيثية المالية حتّى يرتفع بعمومها.

و بالجملة: يعتبر في المعاملات المتداولة عند العرف و العقلاء أمران: سلطنة المالك على المال، و توافق المعاملة مع القرار و القانون الثابت عندهم، فمن لا يرونه سلطاناً على ماله- كالمجنون و الصبي- لا اعتبار بمعاملاته عندهم، و كذا ما لا يوافق القانون العقلائي، كبيع المجهول المطلق مثلًا، و على هذا فليست السلطنة منشأ للقانون العقلائي في المعاملات، بل هي أمر، و ذاك أمر آخر، فما هو معتبر عندهم من أنواع السلطنة، هو السلطنة على المال، لا على القرار

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست