اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 138
منهما مستقلًاّ في الحكم، فمفادها عدم جواز استرجاع المهر فيما إذا أفضى بعضهم إلى بعض، و أخذ الميثاق معاً، ففي صورة انتفاء أحد الأمرين لا حكم له، فالتصرّف بدون الميثاق و كذا الميثاق بدون التصرّف، لا يوجب حكم عدم الاسترجاع، فالمنع إنّما يكون في صورة اجتماع الإفضاء و أخذ الميثاق، فالآية تدلّ على ضدّ المقصود حتّى في باب النكاح، فضلًا عن سائر أبواب المعاملات.
مع أنّ أخذ الميثاق خاصّ بباب النكاح؛ إذ ليس في بيع الخبز مثلًا و أمثاله من أنواع المعاملات، ميثاق غليظ، و لا يقول العرف: بأنّه أخذ ميثاقاً، و أمّا النكاح فلأجل أهمّيته و كثرة الدواعي فيه، يؤخذ فيه الميثاق غليظاً، بل بأشدّ الغلظة، كيف و قد ورد في بعض روايات الباب: «الميثاق هي الكلمة التي عقد بها، و أمّا قوله: غَليظاً فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته»؟! [1]
و الحاصل: أنّ مدار الاستدلال بالآية على استقلال الميثاق في العلّية لحكم عدم جواز الاسترجاع، و مع بطلانه و صيرورته جزء العلّة لا دلالة لها.
الدليل السادس: حديث السلطنة
و قد استدلّ أيضاً بالمرسلة المشهورة: «الناس مسلّطون على أموالهم» [2] ببيان أنّ المعاطاة و نقل الأموال بها من أنواع السلطنة على المال، و المنع عنها تضييق لها، فالرواية ترفعه.
[1] الكافي 5: 560/ 19؛ وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح الباب 1، الحديث 4.