responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137

بحيث كانت الجهتان مؤثّرتين في التعجّب من أخذ المهر.

و الآخر: تعدّد العلّة؛ و هي الإفضاء، و أخذ الميثاق؛ بأن كان كلّ واحد منهما علّة مستقلّة. و على كلّ من الاحتمالين روايات‌ [1].

و المراد من «الإفضاء» إمّا المواقعة، أو مجرّد الخلوة و رفع الستر، كما هو مدلول الروايات‌ [2]، و إمّا مجرّد المراودة و مقدّمات العقد، فتكون توطئة لأخذ الميثاق.

و أمّا وجه الاستدلال، فهو أنّ أخذ الميثاق علّة مستقلّة لعدم جواز استرجاع المهر، و هذه العلّة جارية في جميع أبواب المعاملات، كالبيع، و الإجارة، و الصلح، و غيرها؛ إذ يكون الميثاق في جميعها ميثاقاً غليظاً، فيستدلّ بها على عدم جواز الاسترجاع في المعاطاة من الطرف الآخر، و لازم ذلك صحّتها و تحقّقها؛ فإنّها بيع عرفاً، و ميثاق بالفعل.

و لكنّ الإنصاف عدم دلالة الآيتين على المقصود؛ إن لم نقل بدلالتهما على ضدّه:

أمّا الاولى فظاهر؛ إذ إلغاء الخصوصية- لا سيّما من باب النكاح- ليس من المستطاع قبوله، و ليس نظر المستدلّ إليها، و إنّما نظره إلى الثانية.

و أمّا الثانية، فلأنّ مناسبة الحكم و الموضوع- أعني جعل المهر لأجل التمتّع بالزوجة، لا لمجرّد العقد- و صريح بعض الروايات الصحيحة [3]، يقتضي أن تكون العلّة للحكم شيئين: الإفضاء، و أخذ الميثاق معاً، فليس كلّ‌


[1] البرهان في تفسير القرآن 3: 60/ 1؛ انظر مجمع البيان 3: 42.

[2] البرهان في تفسير القرآن 3: 60/ 1؛ انظر مجمع البيان 3: 42.

[3] وسائل الشيعة 21: 319، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 54.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست