اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 136
و أمّا بناءً على مختار اللغويين في معنى العقد- و هو العهد المؤكّد؛ أي اللازم- فلا يشمل العقود الجائزة و المستحبّات، بل يختصّ بالواجبات و المحرّمات من العهود و العقود اللازمة العقلائية، فالخارج منها قليل، كالربا، و المجهول.
و أمّا على ما في بعض الروايات- من أنّ معنى العقد مطلق العهد- فمناسبة الحكم و الموضوع تقتضي انصرافه عن المستحبّات و العقود الجائزة؛ بمعنى خروجها الابتدائي من العهود قصداً.
هذا كلّه بناءً على أنّ معنى الآية اللزوم. و أمّا على القول: بأنّها للإرشاد إلى الصحّة، فلا يلزم شيء منها.
فنتيجة البحث: أنّ المعاطاة عقد عرفاً، و الآية شاملة له؛ سواء كان مفادها اللزوم تكليفاً، أو وضعاً، أو كانت إرشاداً إلى الصحّة.
طريق الاستدلال بالاولى: إفادتها تحقّق الزوجية و المهر، و إلّا لما كان أخذه بهتاناً و إثماً مبيناً، و بإلغاء الخصوصية منه ينسحب الحكم إلى كلّ عقد وقع و تحقّق بأيّ نحو كان.
و بالثانية يظهر من بيان محتملات الآية، فنقول: فيها احتمالان:
أحدهما: كون التعجّب معلولًا لإفضاء بعضهم إلى بعض و أخذهنّ الميثاق؛