responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 136

و أمّا بناءً على مختار اللغويين في معنى العقد- و هو العهد المؤكّد؛ أي اللازم- فلا يشمل العقود الجائزة و المستحبّات، بل يختصّ بالواجبات و المحرّمات من العهود و العقود اللازمة العقلائية، فالخارج منها قليل، كالربا، و المجهول.

و أمّا على ما في بعض الروايات- من أنّ معنى العقد مطلق العهد- فمناسبة الحكم و الموضوع تقتضي انصرافه عن المستحبّات و العقود الجائزة؛ بمعنى خروجها الابتدائي من العهود قصداً.

هذا كلّه بناءً على أنّ معنى الآية اللزوم. و أمّا على القول: بأنّها للإرشاد إلى الصحّة، فلا يلزم شي‌ء منها.

فنتيجة البحث: أنّ المعاطاة عقد عرفاً، و الآية شاملة له؛ سواء كان مفادها اللزوم تكليفاً، أو وضعاً، أو كانت إرشاداً إلى الصحّة.

الدليل الخامس: آيتا القنطار و الإفضاء

و قد استدلّ أيضاً بقوله تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً^ وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‌ بَعْضُكُمْ إِلى‌ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [1].

طريق الاستدلال بالاولى: إفادتها تحقّق الزوجية و المهر، و إلّا لما كان أخذه بهتاناً و إثماً مبيناً، و بإلغاء الخصوصية منه ينسحب الحكم إلى كلّ عقد وقع و تحقّق بأيّ نحو كان.

و بالثانية يظهر من بيان محتملات الآية، فنقول: فيها احتمالان:

أحدهما: كون التعجّب معلولًا لإفضاء بعضهم إلى بعض و أخذهنّ الميثاق؛


[1] النساء (4): 20- 21.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست