responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 113

و هو المعهود حتّى في عاصمة المذهب.

و لو حاول الشرع منع الناس عن أمر كهذا، لكان له أثر بالغ يذكره كلّ أحد؛ إذ يختلّ لهم السوق، و يضطرب به الأمر، أ يقصر هذا عن اليد التي جعلت أمارة على الملك بمثل هذا البيان؟ و لعلّ ما يستمرّ به من معاملة الصغار، يشابه ذلك أو يدانيه؛ فإنّه ما زال الناس يبعثونهم إلى السوق، و يوسّطونهم في المعاملات؛ حتّى يرى ذلك من الفقهاء أنفسهم.

نعم، ليس البحث فيه بذلك الوضوح، و لا بذاك التعميم، و التحقيق لموعده إن شاء اللَّه.

الدليل الثاني: آية الحلّ‌

تمسّكوا بإطلاقات بعض الأدلّة لتصحيح بيع المعاطاة:

منها: قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [1].

صدره: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا [2].

و بعده: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ^ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ‌ [3].

ظاهره- بمعونة ما حفّه من الكلام- نزوله فيما صدر عنهم في موضوع الربا،


[1] البقرة (2): 275.

[2] البقرة (2): 275.

[3] البقرة (2): 275- 276.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست