responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 114

و تنزيلهم إيّاه منزلة البيع، و قولهم هذا يحتمل وجوهاً:

الأوّل: أنّهم سوّوا بين البيع و الربا في النتيجة الحاصلة منهما، فكأنّهم قالوا:

«لا فرق بين هذه الزيادة و هذه الزيادة» فردّهم اللَّه تعالى ببيان الفرق؛ و أنّه تعالى أحلّ الزيادة من البيع، و ما أحلّها من الربا.

الثاني: أنّهم سوّوا بين نفس البيع و الربا، فكأنّهم قالوا: «كلاهما وقع عن تراض، فلا فرق».

الثالث: أنّهم سوّوا بين نفس البيع و الزيادة الحاصلة من الربا.

قلنا: أمّا الثالث فهو غير جائز؛ لعدم قيام معنى التسوية إلّا بين نفس المعادلين، لا بين أحدهما و نتيجة الآخر، فهذا الاحتمال بعيد لا يصار إليه إلّا بدليل. فالصحيح الاحتمالان الأوّلان:

أمّا الأوّل: فهو لو ثبت استلزم إمضاء البيع، فليس من المعقول أن يبيح التصرّف في النتيجة، و يمنع ذا النتيجة، إلّا أن يكون إباحة شرعية استقلّ بها الشرع و إن كره المالك، و لكنّها خلاف المفروض في البحث.

إن قلت: ما المانع من صحّة الربوي أيضاً؛ بأن يتوجّه المنع إلى نفس الزيادة، و أمّا السبب لها فيكون على حاله؟!

قلت: ليست لنا معاملتان تعلّقت إحداهما بالمتساويين، و الاخرى بالزيادة؛ حتّى تنفكّ إحداهما عن الاخرى، بل هي معاملة واحدة، فإمّا تمضى برمّتها، و إمّا تردّ. نعم، لو كانت الزيادة من قبيل الشرط، لاتّجه ذلك في الجملة. على أنّ المنع عن الزيادة لو كان بمحض التعبّد، لتأكّد ذلك بتصريح بالغ، و ما اكتفي بمثل هذا البيان.

و أمّا الثاني:- و هو تعلّق الحلّية و الحرمة بنفس المعاملة- فيحتمل وجوهاً:

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست