responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 112

أدلّة صحّة المعاطاة

و الذي يلزمنا الآن هو النظر في المعاطاة بحسب القواعد، أ هي كالبيع بالصيغة في جميع ما له من الأحكام مطلقاً، أو تتخلّف عنه في بعضها؟ ثمّ النظر في كلام الفقهاء و عرضه على القواعد، أ يختلف عنها أم يتفق؟ حتّى نلتمس حينئذٍ الدليل لصورة الاختلاف.

الدليل الأوّل: السيرة العقلائية

فنقول: لا ريب- بل و لا مجال للريب- في أنّ المعاطاة كانت أسبق على البيع بالصيغة، و كانت هي التي عرفها الناس في بداية اجتماعهم، و تعاملوا بها، و استمرّوا عليها، بل لا تجد امّة قد خلت منها، و لذا إذا لاحظت حال الامّة الحاضرة تراهم يستندون إليها، و يستخدمونها في معظم امورهم؛ مسلمين كانوا أو غيرهم، بل و الفقهاء- على تشدّدهم في البحث- يتسامحون في الخارج، و يوافقون للناس. و قول الشيخ رحمه الله: «إنّ تلك السيرة- كغيرها- نشأت من قلّة المبالاة [1]» ليس من المستطاع قبوله، كيف‌


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 42.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست