responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 680

استصحاب الكلّي؛ لأنّ الجامع المتيقّن ليس حكماً شرعيّاً، و لا سلطانيّاً، و لا موضوعاً ذا أثر شرعيّ.

و كذا استصحاب الفرد المردّد؛ لذلك الوجه بعينه، و لأنّ الشكّ ليس في بقاء الفرد المردّد، بل في بقاء ما شكّ في حدوثه.

فتحصّل من جميع ذلك: أن لا دليل على‌ ولاية العدل أو الثقة، و لا على‌ جواز تصرّفه في مال الأيتام في زمان الغيبة إذا لم يكن الأمر من الحسبيّات، و أمّا فيها فله التصرّف مع فقد الفقيه، و اتصافه بما تحتمل دخالته في الجواز.

حول كفاية الوثاقة

(1) ثمّ إنّ مقتضى‌ صحيحة إسماعيل اعتبار العدالة، و مقتضى موثّقة سماعة اعتبار الوثاقة، فإن قلنا: بأنّ اعتبار العدالة إنّما هو في البيع و الشراء و سائر التصرّفات الناقلة، و اعتبار الوثاقة إنّما هو في مثل التقسيم و تمييز المشتركات، فلا إشكال.

و أمّا إن قلنا: بأنّ المستفاد من كلّ من الدليلين اعتبار الوصف في كلّ التصرّفات، فهل الاعتبار بالوثاقة، و إنّما ذكرت العدالة لأجل ذلك و لو بالمناسبة في المقام؟

أو أنّ الاعتبار بالعدالة، و الوثاقة بنحو الإطلاق إذا نسبت إلى الشخص، تكون مساوقة للعدالة، و ربّما قيل: إنّ «الوثاقة» مستعملة في الروايات في العدالة [1]؟


[1] أنظر المكاسب: 156/ السطر 23، فوائد الأُصول، (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 189، الهامش 3، البيع، المحقّق الأراكي 1: 30.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست