استصحاب الكلّي؛ لأنّ الجامع المتيقّن ليس حكماً شرعيّاً، و لا سلطانيّاً، و لا موضوعاً ذا أثر شرعيّ.
و كذا استصحاب الفرد المردّد؛ لذلك الوجه بعينه، و لأنّ الشكّ ليس في بقاء الفرد المردّد، بل في بقاء ما شكّ في حدوثه.
فتحصّل من جميع ذلك: أن لا دليل على ولاية العدل أو الثقة، و لا على جواز تصرّفه في مال الأيتام في زمان الغيبة إذا لم يكن الأمر من الحسبيّات، و أمّا فيها فله التصرّف مع فقد الفقيه، و اتصافه بما تحتمل دخالته في الجواز.
حول كفاية الوثاقة
(1) ثمّ إنّ مقتضى صحيحة إسماعيل اعتبار العدالة، و مقتضى موثّقة سماعة اعتبار الوثاقة، فإن قلنا: بأنّ اعتبار العدالة إنّما هو في البيع و الشراء و سائر التصرّفات الناقلة، و اعتبار الوثاقة إنّما هو في مثل التقسيم و تمييز المشتركات، فلا إشكال.
و أمّا إن قلنا: بأنّ المستفاد من كلّ من الدليلين اعتبار الوصف في كلّ التصرّفات، فهل الاعتبار بالوثاقة، و إنّما ذكرت العدالة لأجل ذلك و لو بالمناسبة في المقام؟
أو أنّ الاعتبار بالعدالة، و الوثاقة بنحو الإطلاق إذا نسبت إلى الشخص، تكون مساوقة للعدالة، و ربّما قيل: إنّ «الوثاقة» مستعملة في الروايات في العدالة [1]؟