responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 679

العدل في البيع؛ أي يكون البيع برضا الكبير و العدل، فتدلّ على‌ أنّ فعل العدل نافذ في حصّة الصغير، فتتمّ الدلالة، و هذا أوفق بمناسبة الحكم و الموضوع.

دلالة موثّقة سماعة على‌ ولاية العدول‌

و منها:

موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل مات، و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟

قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس‌ [1].

و في نسخة «التهذيب» فأسهم‌ [2] بدل قاسمهم فهي أيضاً لا تدلّ إلّا على‌ جواز التقسيم أو الإسهام، من غير دلالة على الولاية على الصغير أو على‌ ماله، و لا الدلالة على‌ كون الجواز حكماً إلهيّاً، أو إجازة منه (عليه السّلام)، فيأتي في جميع الروايات ما مرّ [3] من الكلام في بقاء إجازته بعد ارتحاله.

ثمّ إنّه لو أحرز كون الحكم شرعيّاً إلهيّاً، أو أحرز كونه سلطانيّاً، و قلنا: ببقائه بعد رحلته، فلا إشكال.

و كذا لو تردّد بينهما، و علم ببقائه حتّى على‌ فرض كونه سلطانيّاً، و كذا لو علم أنّه سلطانيّ، و شكّ في بقائه؛ لجريان الاستصحاب على العنوان.

و أمّا لو تردّد بينهما، و علمنا ببقائه على‌ فرض كونه شرعيّاً، و عدم بقائه على الفرض الآخر، أو شكّ في بقائه على‌ هذا الفرض، فالظاهر عدم جريان‌


[1] الكافي 7: 67/ 3، الفقيه 4: 161/ 563، وسائل الشيعة 19: 422، كتاب الوصايا، الباب 88، الحديث 2.

[2] تهذيب الأحكام 9: 240/ 929.

[3] تقدّم في الصفحة 674 675.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست