أو أنّ الوثاقة و العدالة أخذتا على نحو الطريقيّة إلى حصول التصرّف حسب مصلحة الصغير، و لا تكونان معتبرتين على نحو الموضوعيّة [1]؟
وجوه، أردؤها الأخير؛ فإنّ ذلك يؤدّي إلى الهرج و المرج، مضافاً إلى عدم الدليل عليه، حتّى يمكن الخروج عن مقتضى القواعد و الأدلّة لأجله.
كما أنّ دعوى: أنّ الوثاقة هي العدالة، بلا بيّنة و لا سيّما في المورد الذي كان الموضوع فيه الجهات الماليّة؛ فإنّها فيها بمعنى كونه معتمداً عليه، كما أنّ الأمر كذلك عرفاً و لغة.
و دعوى: استعمالها في الروايات بمعنى العدالة، غير وجيهة.
نعم، قد أُطلق «الثقة» على مثل زكريّا بن آدم (2)، أو العمريّ و ابنه (3) الذين
عن عليّ بن المسيّب الهمداني، قال: قلت للرضا (عليه السّلام): شقّتي بعيدة، و لست أصل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريّا بن آدم القمي، المأمون على الدين و الدنيا، قال عليّ بن المسيّب: فلمّا انصرفت قدمنا على زكريّا بن آدم، فسألته عمّا احتجت إليه.
رجال الكشي 2: 588/ 1112، وسائل الشيعة 27: 146، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 27.
عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: سألته و قلت: من أُعامل؟ و عمّن آخذ؟ و قول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، و ما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطع، فإنّه الثقة المأمون. قال: و سألت أبا محمّد (عليه السّلام) عن مثل ذلك، فقال: العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان.
الكافي 1: 330/ 1، الغيبة، الطوسي: 146، وسائل الشيعة 27: 138، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.